قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

آ ـ للمشاريع أن تستورد دون التقيد بأحكام منع وتقييد وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر وأحكام أنظمة القطع ما يلي:
1) ـ جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل بما فيها الباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو تطويرها أو توسيعها.
2) ـ سيارات الخدمة السياحية.
3) ـ جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشروع (المواد الأولية والنصف مصنعة والمصنعة وكافة المواد اللازمة لعملية الإنتاج والتي تعتبر جزءاً من أجزاء المنتج النهائي وعنصراً من عناصر تكوينه).
وتحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل في ضوء حاجة المشروع وضمن الأسس التي يقرها المجلس.
ب ـ تعفى مستوردات المشروع المبينة في البند /1/ من هذه المادة من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع.
ج ـ لا يجوز للمشروع التخلي عن أي من المستوردات المحددة في البند /1/ من الفقرة (آ) من هذه المادة ما لم يحصل على موافقة المجلس وبعد أن يدفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة بما في ذلك ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الاستثمار ووفق الأنظمة النافذة.
كما لا يجوز للمشروع التخلي عن أي من المستوردات المحددة في البندين (2، 3) من الفقرة /آ/ من هذه المادة أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس وبعد قبوله بالأسباب المبررة لهذا التصرف ولا يدخل في شمول تطبيق أحكام هذه المادة عبوات المواد المستوردة (طبليات ـ براميل…) ومخلفات التصنيع والهدر والعوادم وفق النسب العالمية المعتمدة.
يقصد بالمستوردات في معرض تطبيق الفقرة /آ/ من المادة 12 من قانون الاستثمار كل ما يتم استيراده من آلات وآليات وأجهزة وتجهيزات ومعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها والتي يتم التخلي عما ذكر والذي يتم في حال نقل ملكية المشروع الموافق عليه كلاً أو جزءاً فتطبق عليه أحكام المادة 32 من قانون الاستثمار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *