Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
تضاف بقرار من المجلس إلى مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاستثمار سنتان إضافيتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي 50% من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية وذلك في نهاية المدة.