قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

تعفى الشركات المشتركة المساهمة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *