Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
يشمل المال الخارجي ما يلي:
آ ـ النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بأي طريقة يوافق عليها مكتب القطع والمودع في حساب خاص تحت الاستثمار باسم المستثمر لدى المصرف التجاري السوري كما ويسجل في السجل الخاص لدى المكتب المنصوص عنه في الفقرة /ب/ من المادة 10 من هذه التعليمات بالاستناد إلى شهادة صادرة عن المصرف صاحب العلاقة.
ب ـ الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وفق أحكام قانون الاستثمار أو لتوسيعها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج على أن يتم تحديد عددها وكمياتها ومواصفاتها من قبل الجهة المختصة التي رخصت بإقامة المشروع. ويتم تسجيل قيمتها في السجل الخاص لدى المكتب استناداً إلى الفواتير والمستندات المالية الأصولية الصادرة عن الجهة المصدرة وبعد تدقيقها من الجهة المختصة وعلى مسؤوليتها.
ج ـ الحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلاقات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقات الدولية المعقودة بهذا الشأن ويتم تقدير قيمة هذه الحقوق بالاستناد إلى الأعراف الدولية ومن قبل لجنة برئاسة مدير المكتب وعضوية مدير مكتب دائرة حماية الملكية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مركز الاختبارات والبحوث الصناعية وخبير مالي عن وزارة المالية وعضو في اتحاد غرف التجارة والصناعة وخبير يعينه صاحب المشروع.
د ـ الأرباح والعوائد والاحتياجات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية سواء أكانت تلك الأرباح والعوائد متحققة أو متحصلة بالقطع الأجنبي وبالعملة المحلية وذلك إذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام قانون الاستثمار.