Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
يتوجب على صاحب المشروع الموافق عليه:
1 ـ مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عليها في قانون التجارة.
2 ـ تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع يقدم نسخاً منها إلى كل من الجهة المختصة ومكتب الاستثمار لدى المجلس.
إن تقديم الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر إلى الجهات المذكورة آنفاً لا يغني عن تقديم البيانات الضريبية إلى الدوائر المالية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949.
3 ـ مسك سجل خاص أصولي تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام قانون الاستثمار بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها ويكون جاهزاً لاطلاع الجهات المختصة.
4 ـ تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات والإيضاحات التي تطلب من قبلها عن المشروع.