Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها كلاً أو جزءاً يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام قانون الاستثمار وهذه التعليمات وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ولا يعتبر انتقال ملكية المشروع عن طريق الارث محققاً لأرباح رأسمالية خاضعة لضريبة دخل الأرباح وإنما تخضع واقعة الانتقال لأحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952.