قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

يحق للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها وفق أحكام قانون الاستثمار لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو أية مؤسسة ضمان أخرى ضد الأخطار غير التجارية وذلك بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *