قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

آ ـ تعطى معاملات المستثمرين وفق أحكام قانون الاستثمار الأفضلية في الإنجاز لدى مختلف الجهات الرسمية وتكلف الوزارات المعنية عاملاً بمرتبة لا تقل عن معاون مدير لمتابعة أمور المستثمرين وقضاياهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم لدى وزارته والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة.
ب ـ للمستثمر أن يتقدم في أي وقت بتظلم إلى المكتب يوضح فيه الصعوبات والمشاكل التي يتعرض لها وعلى المكتب اتخاذ الإجراءات والمتابعات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة مع الجهات ذات العلاقة وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسجيل التظلم لديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *