قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم للتقيد والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه.
دمشق في 10 /6/1991
رئيس مجلس الوزراء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *