Call us now:
قرار رقم 71
تخضع إجراءات نقل ملكية العقارات العائدة للأشخاص الطبيعيين من غير السوريين، المقيمين إقامة قانونية في الجمهورية العربية السورية، إلى الأحكام الواردة أدناه فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على النقد وفيما لا يتعارض مع الأحكام والأنظمة الأخرى النافذة.
**