Call us now:
قرار رقم 71
تقوم دوائر السجل العقاري والكتاب بالعدل بالتثبت من الإقامة، باعتماد إحدى الوثائق التالية:
آ- بطاقة إقامة صادرة عن دوائر الأمن العام- إدارة الهجرة والجوازات- سارية المفعول بتاريخ تقديمها (إن وجدت).
ب- شهادة إقامة صادرة عن مختار المحلة التي يقطن فيها صاحب العلاقة مصادق عليها من قسم الشرطة المختص (بالنسبة للأشخاص الذين تعفيهم السلطات المختصة من الحصول على بطاقة إقامة).
ج- وثيقة صادرة عن إحدى وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة أو شركات القطاع العام والنقابات، بالنسبة للأشخاص العاملين لديها.
د- خلاصة إخراج قيد من مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، بالنسبة للعرب الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.
**