Call us now:
قرار رقم 71
تحرر المبالغ التي سبق تجميدها من كتب مكتب القطع لدى المصرف التجاري السوري قبل صدور هذا القرار الناجمة عن بيع عقارات من قبل أشخاص مقيمين من غير السوريين إذا أثبت صاحب العلاقة استمرار إقامته في الجمهورية العربية السورية بتاريخ تقديم طلب التحرير وتقوم فروع المصرف التجاري السوري الموجودة لديها هذه المبالغ بالتثبت من استمرار إقامة صاحب الطلب بالاستناد إلى إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
**