قرار رقم 71

تبقى عمليات نقل ملكية العقارات العائدة لغير المقيمين من عرب أو أجانب خاضعة للأحكام المنصوص عنها في قرار لجنة إدارة مكتب القطع رقم 376 تاريخ 28|10|1968.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *