قرار رقم 71 تاريخ 1641972 الصادر عن مكتب القطع

تخضع إجراءات نقل ملكية العقارات العائدة للأشخاص الطبيعيين من غير السوريين، المقيمين إقامة قانونية في الجمهورية العربية السورية، إلى الأحكام الواردة أدناه فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على النقد وفيما لا يتعارض مع الأحكام والأنظمة الأخرى النافذة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *