قرار رقم 71 تاريخ 1641972 الصادر عن مكتب القطع

يسمح للأشخاص الطبيعيين من غير السوريين، المقيمين إقامة قانونية، بشراء أو بيع عقارات في الجمهورية العربية السورية، أو نقل ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل أو التخاصص أو التخارج شريطة أن يرفق بمعاملة نقل الملكية لدى الدوائر العقارية أو الصك المطلوب توثيقه لدى الكتاب بالعدل، شهادة تثبت إقامة صاحب العلاقة في البلاد مدة سنة على الأقل من تاريخ طلب نقل الملكية. أما عمليات نقل الملكية عن طريق الإرث فتتم دون الحاجة لتقديم أية وثيقة من الوثائق الخاصة بأثبات الإقامة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *