قرار رقم 71 تاريخ 1641972 الصادر عن مكتب القطع

تحرر المبالغ التي سبق تجميدها من كتب مكتب القطع لدى المصرف التجاري السوري قبل صدور هذا القرار الناجمة عن بيع عقارات من قبل أشخاص مقيمين من غير السوريين إذا أثبت صاحب العلاقة استمرار إقامته في الجمهورية العربية السورية بتاريخ تقديم طلب التحرير وتقوم فروع المصرف التجاري السوري الموجودة لديها هذه المبالغ بالتثبت من استمرار إقامة صاحب الطلب بالاستناد إلى إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *