قرار رقم 71 تاريخ 1641972 الصادر عن مكتب القطع

تبقى عمليات نقل ملكية العقارات العائدة لغير المقيمين من عرب أو أجانب خاضعة للأحكام المنصوص عنها في قرار لجنة إدارة مكتب القطع رقم 376 تاريخ 28|10|1968.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *