Call us now:
قرار رقم 71 تاريخ 1641972 الصادر عن مكتب القطع
تبقى عمليات نقل ملكية العقارات العائدة لغير المقيمين من عرب أو أجانب خاضعة للأحكام المنصوص عنها في قرار لجنة إدارة مكتب القطع رقم 376 تاريخ 28|10|1968.
**
تبقى عمليات نقل ملكية العقارات العائدة لغير المقيمين من عرب أو أجانب خاضعة للأحكام المنصوص عنها في قرار لجنة إدارة مكتب القطع رقم 376 تاريخ 28|10|1968.
**