قرار رقم 71 تاريخ 1641972 الصادر عن مكتب القطع

يعدل قرار لجنة إدارة مكتب القطع رقم 376 تاريخ 28|10|1968 فيما يتفق وأحكام هذا القرار. وتلغى جميع الأحكام المخالفة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *