Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته.
**
كل إجراء صحيح تم قبل تاريخ العمل بهذا القرار في ظل القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها يبقى صحيحا
**