Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
1- ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
2- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
**
1- ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
2- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
**