قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يعتبر أهلا للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *