Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يعتبر أهلا للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده
**
يعتبر أهلا للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده
**