Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
تطبق في شأن التبليغ وعقد الجلسات والحكم والتوكيل والأحكام الواردة في هذا القرار فإذا لم توجد تطبق قواعد الأصول العامة. على أنه يجوز في الحالات المستعجلة تبليغ الخصوم برقيا أو بهاتف مسجل بواسطة مخافر الشرطة والسلطات الإدارية وعلى الجهة التي باشرت إجراءات التبليغ إرسال نتيجة التبليغ بنفس الوسائل إلى الجهة طالبة التبليغ.
**