قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

آ- تجتمع اللجنة في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ويجوز لها أن تعقد جلساتها خارج هذا المقر وفي غير مركز المحافظة شريطة تبليغ ذلك للخصوم.
ب- ينظم رئيس اللجنة في مطلع كل شهر جدولا بجلسات اللجنة خلال الشهر في أوقاتها المحددة مع تبليغه لكامل أعضاء اللجنة وإعلانه في لوحة إعلانات المديرية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *