Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
على لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي أن تصدر قرارها في كل دعوى تنظر فيها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول جلسة تعقدها بعد إتمام إجراءات التبليغ الأصولية.
**
على لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي أن تصدر قرارها في كل دعوى تنظر فيها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول جلسة تعقدها بعد إتمام إجراءات التبليغ الأصولية.
**