قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

على لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي أن تصدر قرارها في كل دعوى تنظر فيها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول جلسة تعقدها بعد إتمام إجراءات التبليغ الأصولية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *