Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
على اللجنة عند توجيه مذكرة الدعوة إلى المدعى عليه تنبيهه بأن هذه المذكرة تقوم مقام الإخطار وأنه إذا لم يحضر الجلسة الأولى تجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
**
على اللجنة عند توجيه مذكرة الدعوة إلى المدعى عليه تنبيهه بأن هذه المذكرة تقوم مقام الإخطار وأنه إذا لم يحضر الجلسة الأولى تجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
**