قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

على اللجنة عند توجيه مذكرة الدعوة إلى المدعى عليه تنبيهه بأن هذه المذكرة تقوم مقام الإخطار وأنه إذا لم يحضر الجلسة الأولى تجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *