قرار رقم 776 لعام 31|5|1973TheORSSMay 20, 2025 إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة بمثابة الوجاهي بحقه إذا تخلف بعد ذلك. **