قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة بمثابة الوجاهي بحقه إذا تخلف بعد ذلك.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *