قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى بعد تبليغه الدعوة جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ولا حاجة لإخطاره بعد تليغه مذكرة الدعوة الأولى.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *