Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
آ- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب استدعاء الدعوى.
ب- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها فلا يسقط الحق ولا الادعاء به من جراء هذا الشطب.
ج- تزول مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين اللجنة خلال أوقات دوامها من نفس اليوم وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.
**