Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجوز للجنة أن تقبل معذرة الخصوم عن الحضور مرة واحدة فقط خلال رؤية الدعوى على أن تعقد الجلسة التالية حكما بعد انقضاء أسبوع على الجلسة الأولى حيث يتوجب على المعتذر الحضور أو توكيل أحد عنه تحت طائلة تثبيت غيابه والسير بحقه بمثابة الوجاهي.
**