قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو ببطلان الإجراءات خلال أول جلسة تتشكل فيها الخصومة تحت طائلة سقوط الحق بذلك كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن أما الاختصاص الموضوعي فيمكن الدفع به في أية مرحلة من مراحل الدعوى وللجنة أن تحكم من تلقاء نفسها برد الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *