Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
1- تقدم الدفوع واللوائح والطلبات دفعة واحدة. ولا يجوز استمهال أي من الطرفين المتخاصمين إلا مرة واحدة لتقديم اللوائح الجوابية على أن يتم خلال فترة التأجيل تبادل اللوائح بين الطرفين مع تقديم نسخ عنها إلى اللجنة.
2- يجوز للخصوم أن يقدموا للجنة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها شريطة أن تكون قد بلغت للخصوم عن طريق مقدمها وإلا اعتبرت لاغية كما يعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها وتقديمها للجنة تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الحاضرة.
**