قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه وهو باطل إذا لم يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وكاتبها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *