Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يطبق على الجنايات والجنح الواقعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي الأحكام النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته.
**
يطبق على الجنايات والجنح الواقعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي الأحكام النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته.
**