قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يطبق على الجنايات والجنح الواقعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي الأحكام النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *