Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المدافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. ولا يعتد بهذا التنازل إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء أو الأوراق المتنازل عنها.
**
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المدافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. ولا يعتد بهذا التنازل إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء أو الأوراق المتنازل عنها.
**