قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يمارس رئيس لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في الدعاوى المعروضة على اللجنة صلاحية قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ قرارات مؤقتة لقاء كفالة عند الاقتضاء وفق الشروط التالية:
آ- أن يكون النزاع الأصلي الناشئ عنه الطلب المستعجل قائما أمام اللجنة أو أن يكون الطلب المستعجل واردا ضمن مطالب الدعوى الأصلية عند تقديمها.
ب- ألا يمس القرار الموقت أصل النزاع.
ج- أن يكون الضرر أو التلف المدعى به محتمل الوقوع قبل موعد اجتماع اللجنة للنظر في أصل النزاع شريطة أن يعرض هذا القرار على اللجنة لتثبيته أو فسخه بمواجهة الطرفين خلال أسبوع من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا.
د- وقرار اللجنة هذا قابل للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال المدة المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القرار.
هـ- في الحالات الاضطرارية والمستعجلة جدا لا يتقيد رئيس اللجنة عند اتخاذ قراره الموقت بقواعد التبليغ المنصوص عليها في هذا القرار.
وتكون لهذه القرارات صفة النفاذ المعجل مع الكافة دون حاجة إلى أي إجراء آخر ولا يجوز وقف تنفيذ هذه القرارات إلا بقرار يصدر عن اللجنة مجتمعة حسب الأصول القانونية وبمواجهة الطرفين أو عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي في حالة وقوع طعن وبناء على الأوراق المقدمة إليه إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الطرفين.
و- للجنة حق اتخاذ قرار موقت بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين بما يعادل الدين على أن يوقع الحجز على الأموال الزراعية للمدين أولا وإذا لم تف تلك الأموال بمبلغ الدين المدعى به يجوز الحجز على أمواله الأخرى وتنصيب حارس قضائي على المحجوز ووقف تنفيذ القرار وفك الحجز ووصف حالة راهنة وإجازة عمل مستعجل وهذا القرار قابل للطعن أمام المجلس.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *