قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

آ- لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكن بعد وفاته.
ب- غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجز أي منها وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
ج- إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد على حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حال استملاكها أو إزالة الشيوع عنها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *