Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القرار يجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة القرار كما ينطبق به علنا بتلاوة منطوقه وأسبابه.
**
مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القرار يجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة القرار كما ينطبق به علنا بتلاوة منطوقه وأسبابه.
**