قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القرار يجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة القرار كما ينطبق به علنا بتلاوة منطوقه وأسبابه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *