Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا صدر القرار غيابيا بمثابة الوجاهي بحق أحد الطرفين يجب تبليغه إليه عفوا من قبل اللجنة أو بناء على طلب الخصوم.
**
إذا صدر القرار غيابيا بمثابة الوجاهي بحق أحد الطرفين يجب تبليغه إليه عفوا من قبل اللجنة أو بناء على طلب الخصوم.
**