Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجب أن يوقع الأعضاء على مسودة القرار التي تحفظ في إضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور قبل تسجيلها على أنه يجوز للخصوم قبل تسجيل القرار الاطلاع عليه.
**
يجب أن يوقع الأعضاء على مسودة القرار التي تحفظ في إضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور قبل تسجيلها على أنه يجوز للخصوم قبل تسجيل القرار الاطلاع عليه.
**