قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجب أن يتضمن القرار اسم اللجنة الصادر عنها وتاريخ إصداره وأسماء أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في إصداره وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم. وأسماء وكلائهم وخلاصة عما يقدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية وأسباب القرار ومنطوقه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *