قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يتحمل الفريق الخاسر في الدعوى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره اللجنة. كما يلزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *