قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتحميل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الفريقين حسب تقدير اللجنة كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *