Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتحميل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الفريقين حسب تقدير اللجنة كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
**
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتحميل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الفريقين حسب تقدير اللجنة كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
**