قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجري تسجيل القرار الصادر عن لجنة تحديد الأجور خلال أربع وعشرين ساعة في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الأخرى من تاريخ النطق به.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *