Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يشكل ديوان المجلس بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على النحو الآتي:
1- رئيس ديوان من الحلقة الأولى.
2- مساعدان.
3- كاتب ديوان.
4- ضارب آلة كاتبة.
5- محضر.
6- موزع.
7- ساحب.
وتتوزع أعمال الديوان بأمر إداري من مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس على موظفيه ومستخدميه بعد أخذ موافقة الوزير ويجوز إشغال وظائف الديوان من قبل موظفي مديرية العلاقات الزراعية إضافة لوظائفهم الأصلية ولقاء تعويض معين عندما يمارسون عملهم داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي.
ومقر هذا الديوان هو مديرية العلاقات الزراعية في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
**