Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يتم الطعن في قرارات لجان تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظات أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي عن أحد الطريقين التاليين:
1- عن طريق رئيس لجنة تحديد أجور العمل الزراعي التي أصدرت القرار في المحافظة.
2- إلى رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي في دمشق مباشرة وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل عريضة الطعن على اسم الطاعن والمطعون ضده وشهرتهما وصفتهما ومحل إقامتهما ورقم القرار المطعون فيه وتاريخه والهيئة الصادر عنها وأسباب الطعن وبيان الوقائع ومجمل النقاط القانونية المستند إليها وذكر الوثائق والأوراق المرفقة بعريضة الطعن.
**