قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

على الطاعن أن يرفق بالعريضة الأوراق التالية:
1- صورا عن عريضة الطعن بعدد المطعون ضدهم.
2- إيصال الخزينة المثبت لدفع التأمين القانوني المقرر مع دفع الرسوم المترتبة وفق أحكام هذا القرار.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *