قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

عندما يقدم الطعن عن طريق رئيس لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة يجب على رئيس هذه اللجنة أن يوثق عريضة الطعن بما يثبت تاريخ تقديم الطعن في الساعة واليوم والشهر والسنة التي قدم فيها بعد التأكد من صفة مقدم الطعن وهويته ودفع الرسم والتأمين ويعطى الطاعن إيصالا موقعا بتاريخ تقديم الطعن معفى من أي رسم.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *