Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يرفع رئيس اللجنة إضبارة الدعوى بموجب قائمة مفردات أصولية إلى ديوان المجلس خلال 24 ساعة بعد استكمال شرائط الطعن المطلوبة في المواد 61 و62 و63 و66 من هذا القرار.
**
يرفع رئيس اللجنة إضبارة الدعوى بموجب قائمة مفردات أصولية إلى ديوان المجلس خلال 24 ساعة بعد استكمال شرائط الطعن المطلوبة في المواد 61 و62 و63 و66 من هذا القرار.
**