قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا قدم الطعن إلى المجلس التحكيمي الأعلى مباشرة يقوم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوثيق عريضة الطعن وبالإجراءات اللازمة وفقا للمواد السابقة كما يوعز إلى ديوان المجلس لطلب إضبارة الدعوى من اللجنة ذات العلاقة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطعن.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *