Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
على ديوان المجلس فور ورود الإضبارة إليه أن يعمد إلى قيدها في سجل الأساس وإلى إعطائها رقما متسلسلا وفق تاريخ ورودها ويضع عليها خاتما يوضح تاريخ الإيداع ورقمه ويعطى الطاعن إيصالا بها معفى من أي رسم.
يقدم المطعون ضده جوابه على استدعاء الطعن كتابة إلى الجهة الصادر عنها التبليغ وذلك خلال ثمانية أيام التالية لتبليغه باستثناء الطعون في القرارات الموقتة فيقدم جوابه عليها خلال أربعة أيام التالية لتبليغها.
يرفع رئيس اللجنة إضبارة الدعوى يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده أو بناء على طلب المجلس.
**